07 October, 2008

زواج

تحديث

غيرتُ عنوان الموضوع حتى لا يظننّ أحد أنها فتوى جديدة بـ"مشروعية" هذا الزواج

وجب التنويه أنني أردتُ بهذا الموضوع فقط أن أنفي عن الفتاة صفتين من أبشع الصفات التي قد يُنعَت بها أحدهم

--------

إحداهنّ .. وُلِدَت لأب مصري مسلم وأم مسيحية انجليزية في انجلترا، نشأت مسلمة اسمًا فقط

مؤخرًا، تزوجت من مسيحي، ولمّا علم أبوها بالخبر أصيب بجلطة دماغية، وتغيّر حاله وأنكر ابنته !

ويقول بعض أقاربها عنها أنها زانية، وأنها قد خرجت من المِلّة !

وأنا أمارس التعجّب .. !

الابنة لم تفعل سوى ما فعله والدها من قبل ! فلماذا أنكر عليها فعلتها إلى هذا الحد؟ ولم ينكرها على نفسه قبل ما يزيد عن عقدين من الزمن حينما تزوج أمها؟

هذا من جهة

ومن جهة أخرى، سأتحدث عن الأمر بصيغة عقلية وبأدلّة دينية بحتة بحتة، وأتبع أسلوب الاستنتاج الرياضي في حل هذه المسألة، من وجهة نظري وحدي !

أولا: بداية القصّة

النهي عن زواج المسلمات من غير المسلمين، يقابله نهي للمسلمين عن الزواج بغير المسلمات ! فلماذا تذكّر الجميع النهي الآن- عندما خالفته الفتاة- ولم يتذكروه قبل عدة سنوات-عندما خالفه أبوها-؟

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إلَى النَّارِ وَاَللَّهُ يَدْعُو إلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ[البقرة221]

ثانيًا:
المشهور في العُرف أنّ زواج الرجل المسلم من غير المسلمة جائز ويباركه الجميع بل ويحسدونه عليه !! ودليلهم وَالْمُحْصَنَاتُ مِنْ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ[5المائدة]، وأنّ زواج المرأة المسلمة من غير المسلم "محرّم"، والأسباب كالآتي:

1. الرجل له القوامة على المرأة، لذلك ربما لم تتمكن من أداء عباداتها كما ينبغي لها، أو ربما استمالها إلى دينه لتترك الإسلام.

أنا أتساءل: هل هذا السبب ينطبق على الزوجة المسلمة فقط؟ ألا تستميل الزوجة اللامسلمة أحيانا الرجل فيترك دينه؟
ثم، في بلاد كهذه التي نتحدث عنها، يؤخذ فيها الطفل من أبيه لأنه ضربه، وتأخذ المرأة نصف ثروة زوجها بعد طلاقها منه، هل يستطيع الرجل أن يُجبِرها على مالا تريد؟

2. الأطفال لا يكونون على ملّة الإسلام.

وأتساءل أكثر وبمنتهى الهدوء: هل يكون الأطفال اللذين نشأوا في أوروبا أو أمريكا وبين أبوين مسلمين على ملّة الإسلام؟ حسنًا، ربما هذه ليست حجّة قويّة

دعوني أسأل، في حالتنا هذه بالتحديد، هل قام الأب بتربية أبنائه على دين الإسلام بالأساس حتى يبرئ ذمته من أنه جلب أمًا غير مسلمة لأولاده؟
- لا أعرف القانون البريطاني بشأن ديانة الأطفال في الحالة المذكورة، وأرجو من يعلم ألا يبخل عليّ كي تكتمل الصورة لديّ-

لن أقول أنّ الأمر هيّن أوتافه .. فالأب قد يصاب بذلك إن تزوجت ابنته من لا يريد فقط وإن كان مسلمًا وبمباركة الجميع أيضًا

لكن .. في هذه الظروف بالذات .. وكما سبق وفصّلت .. لماذا تقوم الدنيا ولا تقعد على رأس الفتاة؟

- الفتاة ليست زانية، ولا يحقّ لأحد أن يطلق عليها هذا اللقب القبيح الشنيع .. لأنها تزوجت علنًا وزواجها مدوّن في الجهات الرسمية في البلاد، وعلى مذهب الحنفيّة فإنه لا يشترط أن يتولى عقد الزواج وليًّا لأمرها.

- لا يحق لأحد أن ينعتها بالمشركة أو يقول عنها بالخروج من الإسلام لأنه لا دليل من الكتاب أو السنّة - حسب علمي والله أعلم- يدل على أن من تزوجت بغير المسلم يحكم عليها بالردّة.

ملحوظة: هل قراءة قصّة زينب رضي الله عنها قراءة واعية تدلّ على عكس رأيي؟

المزيد

وهنا أيضا

والله أعلم

2 comments:

Anonymous said...

وهل انتي توافقين علي الزواج من مشرك ؟

ma 3lina said...

الأمر ابسط من هذا كله ..
القرآن أقر بجواز زواج المسلمة من مسيحية أو يهودية لقوله تعالى في سورة المائدة وهي من آواخر ما نزل من القرآن

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

فدل هذا على جواز زواج المسلم من امرأة من أهل الكتاب

أما الآية المذكورة في سورة البقرة

وَلاَ تَنكِحُواْ الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ .. الآية

فالإسلام في كثير من مسائل الدنيا ومن ضمنها الزواج يفرق بين المشرك وأهل الكتاب من مسيحين ويهود .. والمشركة من لا تؤمن بوجود الله أصلا ولا الأنبياء والا اليوم الآخر .. فهذه لا يجوز للمسلم أن يتزوجها على الإطلاق

والتزواج بين الرجل والمراة إذا كان وفق الشرع كان زواجا وغن خالف الشرع من أي جهة سقط من خانة الزواج من منظور الشرع ولحق بخانة الزنا حتى وإن أقره الناس جميعا على أنه زواج سيظل من منظور الضرع زنا